محمد باقر الوحيد البهبهاني
414
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
أيضا ( 1 ) والمعتبرة تنادي بخلافه ( 1 ) ، والأكثر على طهارة فضلتيها جميعا تبعا للحمها ، على كراهة في البول ( 1 ) ، وعلى هذا فإن تمّ الإجماع المركَّب ، وإلَّا فالفرق والتفصيل لا بأس به . واستثناء الطير من غير مأكول اللحم مذهب الصدوق والعماني ( 1 ) للأصل والحسن : « كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله » ( 1 ) خلافا للأكثر ( 1 ) ، لإطلاق الحسن : « إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » ( 1 ) . ورجّحنا الأوّل ، لمطابقته للأصل والعمومات ، وأظهريّة عمومه للطيور من عموم الثاني لما لا يؤكل لحمه . وأمّا القول بنجاسة ذرق الدجاج وبول الخشّاف ( 1 ) خاصّة ، فمستنده ضعيف ( 1 ) معارض بما هو أوضح وأظهر ( 1 ) .
--> ( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 457 . ( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 425 الحديث 1351 ، الاستبصار : 1 / 180 الحديث 628 ، وسائل الشيعة : 3 / 410 الحديث 4007 . ( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 422 ذيل الحديث 1337 ، الاستبصار : 1 / 179 ذيل الحديث 625 ، المبسوط : 1 / 36 ، السرائر : 1 / 178 ، مختلف الشيعة : 1 / 457 ، مدارك الأحكام : 2 / 301 . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 41 ، ذيل الحديث 164 ، نقل عن العماني في مختلف الشيعة : 1 / 456 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 412 الحديث 4015 . ( 1 ) الخلاف : 1 / 485 المسألة 230 ، المعتبر : 1 / 411 ، مختلف الشيعة : 1 / 456 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 405 الحديث 3988 . ( 1 ) المبسوط : 1 / 36 و 39 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 412 الحديث 4017 و 4018 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 412 الحديث 4015 ، 413 الحديث 4019 .